Site icon مكتبة سنبل

كتاب: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)


جدول المحتويات

[المقدمة]
  1. [الْقَاعِدَةُ الْأُولَى فِي تَحْقِيقِ مَفْهُومِ أُصُولِ الْفِقْهِ ومَوْضُوعِهِ وَغَايَتِهِ وَمَا مِنْهُ اسْتِمْدَادُهُ]
    1. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْمَبَادِئِ الْكَلَامِيَّةِ]
    2. [الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ]
      1. [الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِهِ]
        1. [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهِ]
        2. [الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ دَلَالَتِهِ]
        3. [الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ]
        4. [الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْمِ]
          1. [الْقِسْمَةُ الْأُولَى أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ لَا يَصِحُّ]
            1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ هَلْ لَهُ وُجُودٌ فِي اللُّغَةِ]
            2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ظُنَّ فِي أَشْيَاءَ أَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ وَهِيَ مُتَوَاطِئَةٌ]
            3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ التَّرَادُفِ فِي اللُّغَةِ]
          2. [ الْقِسْمَةُ الثَّانِيَةُ الِاسْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا بَيْنَهُمَا]
          3. [الْقِسْمَةُ الثَّالِثَةُ الِاسْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ]
            1. مَسَائِلُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ خَمْسٌ:
            2. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ]
            3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ اشْتِمَالِ اللُّغَةِ عَلَى الْأَسْمَاءِ الْمَجَازِيَّةِ]
            4. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ دُخُولِ الْأَسْمَاءِ الْمَجَازِيَّةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى]
            5. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]
            6. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي]
          4. [الْقِسْمَةُ الرَّابِعَةُ الِاسْمُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ يَصِحُّ]
            1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بَقَاءَ الصِّفَةِ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً أَمْ لَا]
            2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْأَسْمَاءِ اللُّغَوِيَّةِ هَلْ ثَبَتَتْ قِيَاسًا أَمْ لَا]
        5. الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْفِعْلِ وَأَقْسَامِهِ
        6. الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَرْفِ وَأَصْنَافِهِ
      2. [الْأَصْلُ الثَّانِي فِي مَبْدَأِ اللُّغَاتِ وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا]
    3. [الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الْمَبَادِئِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]
      1. [الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحَاكِمِ]
        1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الاختلاف في الحسن والقبح]
        2. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ سَمْعًا لَا عَقْلًا
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ]
      2. [الْأَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَأَقْسَامِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ]
        1. [مُقَدَّمَةُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَأَقْسَامِهِ]
        2. [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ]
          1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلِ الْفَرْضُ غَيْرُ الْوَاجِبِ أَوْ هُوَ هُوَ]
          2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَاجِبِ الْعَيْنِ وَوَاجِبِ الْكِفَايَةِ]
          3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ]
          4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الوَاجِبٌ المُوَسَّع]
          5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْمُكَلَّفَ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِتَقْدِيرِ التَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَخَّرَهُ هل يكون عاصيا]
          6. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْوَاجِبَ إِذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ وَفُعِلَ بَعْدَهُ يَكُونُ قَضَاءً]
          7. [الْمَسْأَلَة السَّابِعَة مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ هَلْ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ]
        3. [الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَحْظُورِ]
          1. [الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى هل يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ]
          2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ اسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوُجُوبِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ]
          3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ هل الْمُحَرَّمَ بِوَصْفِهِ مُضَادٌّ لِوُجُوبِ أَصْلِهِ]
        4. [الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى الْمَنْدُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ]
          1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هل الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ]
          2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْمَنْدُوبَ هَلْ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ التَّكَالِيفِ]
        5. [الْفَصْلُ الرَّابِع فِي الْمَكْرُوهِ]
        6. [الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُبَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ]
          1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْإِبَاحَةَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]
          2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْمُبَاحَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِه]
          3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُبَاح هَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْوَاجِبِ أَمْ لَا]
          4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْمُبَاح هَلْ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ التَّكْلِيفِ]
          5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْمُبَاح هَلْ هُوَ حَسَنٌ أَمْ لَا]
        7. [الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِخِطَابِ الْوَضْعِ وَالْأَخْبَارِ]
          1. [الصِّنْفُ الْأَوَّلُ الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ سَبَبًا]
          2. [الصِّنْفُ الثَّانِي الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ مَانِعًا]
          3. [الصِّنْفُ الثَّالِثُ الشَّرْطُ]
          4. [الصِّنْفُ الرَّابِعُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ]
          5. [الصِّنْفُ الْخَامِسُ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ]
          6. [الصِّنْفُ السَّادِسُ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ]
      3. [الْأَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ وَهُوَ الْأَفْعَالُ الْمُكَلَّفُ بِهَا]
        1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ]
        2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ حَاصِلًا حَالَةَ التَّكْلِيفِ]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ التَّكْلِيفَ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَا هُوَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ مِنَ الْفِعْلِ]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ حُدُوثِهِ]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ حكم النيابة في التكاليف]
      4. [الْأَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ]
        1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى شَرْطَ الْمُكَلَّفِ]
        2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ حكم تكليف الملجأ]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ تَكْلِيفِ الْحَائِضِ بِالصَّوْمِ]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْمُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ هَلْ يَعْلَمُ كَوْنَهُ مُكَلَّفًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ أَمْ لَا]
  2. [الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ وَأَقْسَامِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِهِ]
    1. [مُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ وَأَقْسَامِهِ]
    2. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مِمَّا يُسَمَّى دَلِيلًا شَرْعِيًّا]
      1. [الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى الْكِتَابِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ]
        1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْقُرْآنِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فهو حُجَّةٌ]
        2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هل البسملة من القرآن]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ وَمُتَشَابِهَةٍ]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْقُرْآنُ لَا يُتَصَوَّرُ اشْتِمَالُهُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ فِي نَفْسِهِ]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الاختلاف في اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى أَلْفَاظٍ مَجَازِيَّةٍ وَكَلِمَاتٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]
      2. [الْأَصْلُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ]
        1. [الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ]
        2. [الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَعْنَى التَّأَسِّي وَالْمُتَابَعَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ هِيَ دَلِيلٌ لِشَرْعٍ مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا أَمْ لَا]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَأَسًّى بِهِ فِي فِعْلِهِ وَمُتَّبَعٌ]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره]
        6. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عدم التَّعَارُضُ بَيْنَ أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّهِ]
        7. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ التَّعَارُضُ بَيْنَ قول النبي وفعله]
      3. [الْأَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ]
        1. [مُقَدِّمَةُ فِي تَعْرِيفِ الْإِجْمَاعِ]
        2. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ هل يمكن تصوره]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هل يمكن معرفة انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ لها قوة النصوص]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع]
        6. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَا اعْتِبَارَ بِمُوَافَقَةِ الْعَامِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَلَا بِمُخَالَفَتِهِ]
        7. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ حكم مخالفة المجتهد للإجماع]
        8. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ حكم إِجْمَاعُ أَهَّلِ كُلِّ عَصْرٍ]
        9. [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ حكم انْعِقَادِ إِجْمَاعِ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ]
        10. [الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ هَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَة التَّابِعِيِّ]
        11. [الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]
        12. [الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ]
        13. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِجْمَاعُ الخلفاء الْأَرْبَعَةِ]
        14. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ اشْتِرَاطِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ فِي الْإِجْمَاعِ]
        15. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ الإجماع السكوتي]
        16. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف]
        17. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ]
        18. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ لابد للإجماع من مستند]
        19. [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس]
        20. [الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ إِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَصْرِ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ]
        21. [الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ إِذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعَصْرِ فِي مَسْأَلَةٍ بِدَلِيلٍ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ]
        22. [الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق]
        23. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم]
        24. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ هَلْ يُمْكِنُ وُجُودُ خَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ وَلَا مَعَارِضَ لَهُ وَتَشْتَرِكُ الْأُمَّةُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ]
        25. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ هل يمكن ارتداد الأمة]
        26. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع]
        27. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ هل يثبت الإجماع بخبر الواحد]
        28. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ حكم جَاحِدِ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ]
        29. [خَاتِمَةٌ فِيمَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً فِيهِ وَمَا لَا يَكُونُ وهل الْإِجْمَاعَ فِي الْأَدْيَانِ السَّالِفَةِ كَانَ حُجَّةً]
      4. [الْأَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ]
        1. [النَّوْعُ الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي السَّنَدِ]
          1. [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَةِ الْخَبَرِ وَأَقْسَامِهِ]
            1. [الْقِسْمَةُ الْأُولَى الْخَبَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى صَادِقٍ وَكَاذِبٍ]
            2. [الْقِسْمَةُ الثَّانِيَةُ الْخَبَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ وَإِلَى مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ وَإِلَى مَا لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ وَلَا كَذِبُهُ]
            3. [الْقِسْمَةُ الثَّالِثَةُ الْخَبَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ]
          2. [الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُتَوَاتِرِ]
            1. [مُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوَاتُرِ وَالْمُتَوَاتِرِ]
            2. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى خَبَرَ التَّوَاتُرِ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ]
            3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هل الْعِلْمَ الْحَاصِلَ عَنْ خَبَرِ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيٌّ أو نَظَرِي]
            4. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ خَبَرَ التَّوَاتُرِ لَا يُوَلِّدُ الْعِلْمَ]
            5. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ شروط التواتر]
            6. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ كُلَّ عَدَدٍ وَقَعَ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ]
            7. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ بَلَغَ عَدَدُ الْمُخْبِرِينَ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ لَكِنِ اخْتَلَفَتْ أَخْبَارُهُمْ مَعَ اشْتِرَاكِ جَمِيعِ أَخْبَارِهِمْ فِي مَعْنًى جَلِيٍّ]
          3. [الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ]
            1. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ]
            2. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ هَلْ يُفِيدُ خَبَرُهُ الْعِلْمَ]
            3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِخَبَرٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ هَلْ يُعْلَمُ كَوْنَهُ صَادِقًا فِيهِ]
            4. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِخَبَرٍ عَنْ أَمْرٍ مُحَسٍّ بَيْنَ يَدَيْ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ وَسَكَتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ]
            5. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إِذَا رَوَى وَاحِدٌ خَبَرًا وَرَأَيْنَا الْأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ]
            6. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَجَدَ شَيئا بِمَشْهَدٍ مِنَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وانْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ بَاقِي الْخَلْقِ]
            7. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ هل يجوز التَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]
            8. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الَّذِينَ قَالُوا بِجَوَازِ التَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ]
    3. [الْقِسْمُ الثَّانِي فِي شَرَائِطِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]
      1. [الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مُكَلَّفًا]
      2. [الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا]
      3. [الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ ضَبْطُهُ لِمَا يَسْمَعُهُ أَرْجَحَ مِنْ عَدَمِ ضَبْطِهِ]
      4. [الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مُتَّصِفًا بِصِفَةِ الْعَدَالَةِ]
        1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مَجْهُولَ الْحَالِ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ]
        2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْفَاسِقُ الْمُتَأَوِّلُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ فِسْقَ نَفْسِهِ]
        3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ هَلْ يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ]
        4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ دُونَ ذِكْرِ سَبَبِهِمَا]
        5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]
        6. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي طُرُقِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]
        7. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]
        8. [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الخلاف فِي مُسَمَّى الصَّحَابِيِّ]
    4. [الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي مُسْتَنَدَاتِ الرَّاوِي وَكَيْفِيَّةِ رِوَايَتِهِ]
      1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قول الصَّحَابِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا]
      2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قول الصَّحَابِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكَذَا أَوْ يَنْهَى عَنْ كَذَا]
      3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قول الصَّحَابِيُّ أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِيْنَا عَنْ كَذَا]
      4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا]
      5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قول الصَّحَابِيُّ كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا]
    5. [الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيمَا اخْتُلِفَ فِي رَدِّ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِهِ]
      1. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى نَقْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ بِالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ]
      2. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْخُ رِوَايَةَ الْفَرْعِ عَنْهُ]
      3. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ حَدِيثًا وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِزِيَادَةٍ]
      4. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إِذَا سَمِعَ الرَّاوِي خَبَرًا وَأَرَادَ نَقْلَ بَعْضِهِ وَحَذْفَ بَعْضِهِ]
      5. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا وَرَدَ مُوجِبًا لِلْعَمَلِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]
      6. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ خَبَرًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْمِلًا أَوْ ظَاهِرًا أَوْ قَاطِعًا فِي مَتْنِهِ]
      7. [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَمِلَ بِخِلَافِهِ]
      8. [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِيمَا يُوجِبُ الْحَدَّ]
      9. [الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ]
      10. [الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ قَبُولِ الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ]
      11. [النَّوْعُ الثَّانِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَتْنِ]
  3. [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ]
  4. [الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَمْرِ حَقِيقَةً]
  5. الصِّنْفُ الْأَوَّلُ – فِي الْأَمْرِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْحَاثٍ
  6. [الْبَحْثُ الثَّانِي فِي حَدِّ الْأَمْرِ]
  7. [الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَمْرِ]
  8. [الْبَحْثُ الرَّابِعُ فِي مُقْتَضَى صِيغَةِ الْأَمْرِ]
  9. [الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى فِيمَاذَا صِيغَةُ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ]
  10. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ ظَاهِرَةٌ فِي الطَّلَبِ وَالِاقْتِضَاءِ فَالْفِعْلُ الْمَطْلُوبُ يَكُونَ فِعْلُهُ رَاجِحًا عَلَى تَرْكِهِ]
  11. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْأَمْرِ الْعُرْيِ عَنِ الْقَرَائِنِ]
  12. [الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ]
  13. [الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ يَقْتَضِي تَعْجِيلَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ]
  14. [الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى التَّعْيِينِ]
  15. [الْمَسْأَلَةُ السابِعَةُ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ]
  16. [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ورود صِيغَةُ افْعَلْ بَعْدَ الْحَظْرِ]
  17. [الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةٍ فِي وَقْتٍ مُقَدَّرٍ فَلَمْ تُفْعَلْ فِيهِ]
  18. [الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَمْرِ الْمُكَلِّفِ لِغَيْرِهِ بِفِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ]
  19. [الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِذَا أَمَرَ بِفِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ فِي اللَّفْظِ بِقَيْدٍ خَاصٍّ]
  20. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ]
  21. [الصِّنْفُ الثَّانِي فِي النَّهْيِ]
  22. [الْمَسْأَلَةُ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ الْمُفِيدَةِ لِأَحْكَامِهَا هَلْ يَقْتَضِي فَسَادَهَا]
  23. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى (1)
  24. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ النَّهْيَ عَنِ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ]
  25. [الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ النَّهْيَ عَنِ الْفِعْلِ يَقْتَضِي الِانْتِهَاءَ عَنْهُ دَائِمًا]
  26. [الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي مَعْنَى الْعَامِّ وَالْخَاصِّ]
  27. [الْأَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ]
  28. [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ الْقِيَاسِ]
  29. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ حُكْمِ الْأَصْلِ]
  30. [الْقِسْمُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ عِلَّةِ الْأَصْلِ]
  31. [الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ]
  32. [الْبَابُ الثَّانِي فِي مَسَالِكِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ فِي الْقِيَاسِ]
  33. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ وَالتَّسْبِيبِ فِي كَلَامِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ]
  34. [الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ مَعَ الْحُكْمِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يُقَدَّرِ التَّعْلِيلُ بِهِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ]
  35. [الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يُفَرِّقَ الشَّارِعُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِذِكْرِ صِفَةٍ]
  36. [الْقِسْمُ الْخَامِسُ يَكُونَ الشَّارِعُ قَدْ أَنْشَأَ الْكَلَامَ لِبَيَانِ مَقْصُودٍ وَتَحْقِيقِ مَطْلُوبٍ ثُمَّ يَذْكُرُ فِي أَثْنَائِهِ شَيْئًا آخَرَ]
  37. [الْقِسْمُ السَّادِسُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ مَعَ الْحُكْمِ وَصْفًا مُنَاسِبًا]
  38. [الْبَابُ الثَّالث فِي أَقْسَامِ الْقِيَاسِ وَأَنْوَاعِهِ]
  39. [الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مَوَاقِعِ الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ وَإِثْبَاتِهِ عَلَى مُنْكِرِيهِ وَفِيهِ مَسَائِلَ]
  40. [المسألة الأولى التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ عَقْلًا]
  41. [المسألة الثانية التَّعَبُّدُ الشَّرْعِيُّ بِالقياس]
  42. [المسألة الثالثة نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ بِهَا إِلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ]
  43. [المسألة الرابعة إِثْبَاتِ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ بِالْقِيَاسِ]
  44. [المسألة الخامسة جَوَازِ إِجْرَاءِ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ]
  45. [المسألة السادسة إِجْرَاءِ الْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]
  46. خَاتِمَةٌ لِهَذَا الْبَابِ
  47. [الْبَابُ الخامس فِي الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَجِهَاتِ الِانْفِصَالِ عَنْهَا]
  48. [الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ الِاسْتِفْسَارُ]
  49. [الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي فَسَادُ الِاعْتِبَارِ]
  50. [الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ فَسَادُ الْوَضْعِ]
  51. [الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ]
  52. [الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ التَّقْسِيمُ]
  53. [الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ]
  54. [الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ]
  55. [الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ سُؤَالُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ]
  56. [الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ]
  57. [الِاعْتِرَاضُ الْعَاشِرُ الْقَدْحُ فِي صَلَاحِيَّةِ إِفْضَاءِ الْحُكْمِ إِلَى مَا عُلِّلَ بِهِ مِنَ الْمَقْصُودِ]
  58. [الِاعْتِرَاضُ الْحَادِي عَشَرَ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ بَاطِنًا خَفِيًّا]
  59. [الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي عَشَرَ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ مُنْضَبِطًا كَالتَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ وَالْمَقَاصِدِ]
  60. [الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثَ عَشَرَ النَّقْضُ]
  61. [الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْكَسْرُ]
  62. [الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى وَرَاءَ مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ]
  63. [الِاعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ سُؤَالُ التَّرْكِيبِ]
  64. [الِاعْتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ]
  65. [الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي الْفَرْعِ]
  66. [الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعَ عَشَرَ الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمٍ الْمُسْتَدِلِّ]
  67. [الِاعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ الْفَرْقُ]
  68. [الِاعْتِرَاضُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ إِذَا اخْتَلَفَ الضَّابِطُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاتَّحَدَتِ الْحِكْمَةُ]
  69. [الِاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ إِذَا اتَّحَدَ الضَّابِطُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَصْلَحَةِ]
  70. [الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ أَنْ يُقَالَ حُكْمُ الْفَرْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا قِيَاسَ]
  71. [الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ سُؤَالُ الْقَلْبِ]
  72. [الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ سُؤَالُ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ]
  73. خَاتِمَةٌ لِهَذَا الْبَابِ
  74. الْأَصْلُ السَّادِسُ فِي مَعْنَى الِاسْتِدْلَالِ وَأَنْوَاعِهِ
  75. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
  76. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
  77. [الْقِسْمُ الثَّانِي فِيمَا ظُنَّ أَنَّهُ دَلِيلٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ]
  78. [النَّوْعُ الْأَوَّلُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا]
  79. [النَّوْعُ الثَّانِي مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ]
  80. [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ هل هو حُجَّةً عَلَى التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ]
  81. [الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَاجِبَةِ الِاتِّبَاعِ فَهَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ تَقْلِيدُهُ]
Exit mobile version