الكتاب: فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ)
الصلاة على الميت:
(1) حكمها:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: ” صلوا على صاحبكم “.
(2) فضلها:
ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد ” أو (2) ” أحدهما مثل أحد “.
2 – وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع (3) كان له مثل أحد. ” فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
(3) شروطها:
__________
(1) القيراط 16 / 1 من الدرهم. وقيل في معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان.
(2) أو: للشك.
(3) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة.
روى مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة، في أنه لا يشترط فيها الوقت، بل تؤدى في جميع الاوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي (1) . عند الاحناف والشافعية. وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب، إلا إن خيف عليها التغير.
(4) أركانها: صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا، نذكرها فيما يلي:
1 – النية لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى “.
وتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع.
2 – القيام للقادر عليه: وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر.
قال في المغني: لا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب لانه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور: ولا أعلم فيه خلافا، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة، وقيل: لا. والاول أولى.
3 – التكبيرات الاربع.
لما رواه البخاري ومسلم عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
رفع اليدين عند التكبير:
والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة، إلا في أول تكبيرة فقط، لانه
__________
(1) يراجع ” فقه السنة ” بصدد ” أوقات النهي “.
لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط.
قال الشوكاني: بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الاولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام لانه لم يشرع في غيرها، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.
4 و 5 – قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول (1) ،
قال في الفتح: وإسناده صحيح.
وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة.
ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقال بعضهم: لايقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
ومن حجج القائلين بفرضية القراءة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله: ” صلوا على صاحبكم “، وقال: ” لاصلاة لمن لايقرأ بأم القرآن “.
صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها:
وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة، ولو قال اللهم صل
__________
(1) مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لها ركنين وسيأتي كلام الترمذي في ذلك.
(2) رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي والدعاء والسلام يسن الاسرار بها إلا بالنسبة للامام فانه يسن له الجهر بالتكبير والتسليم للاعلام.
على محمد، لكفى.
واتباع المأثور أفضل مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كمال باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها.
6 – الدعاء:
رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه.
ويتحقق بأي دعاء مهما قل، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية: 1 – قال أبو هريرة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فقال: ” اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للاسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له، فاغفر له ذنبه “.
2 – وعن وائلة بن الاسقع قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: ” اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل (1) جوارك.
فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.
اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم “.
رواهما أحمد وأبو داود.
3 – عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقد صلى على جنازة – يقول: ” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار “.
رواه مسلم.
4 – عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة
__________
(1) الذمة: الحفظ، والحبل: العهد.
فقال: ” اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده “.
رواه أحمد وأصحاب السنن.
فإذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا.
رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن.
قال النووي: وإن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث: ” اللهم اغفر لحينا وميتنا..الخ “، وضم اليه: ” اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده، ولاتحرمهما أجره “.
موضع هذه الادعية: قال الشوكاني: وأعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الادعية فإذا شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الاولى أو
الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الادعية، ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم.
قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الالفاظ الواردة في هذه الاحاديث، سواء كان الميت ذكرا، أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، إذا كان الميت أنثى، لان مرجعها الميت، وهو يقال عن الذكر والانثى.
(7) الدعاء بعد التكبيرة الرابعة:
ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا.
وقال الشافعي: يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره، ولاتفتنا بعده.
وقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
(8) السلام:
وقال ابن مسعود: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.
وأقله: السلام عليكم، أو سلام عليكم.
وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة، يسلمها عن يمينه، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الاصحاب الذين كانون يسلمون تسليمة واحدة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
واستحب الشافعي تسليمتين، يبدأ بالاولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالاخرى ملتفتا إلى يساره، قال ابن حزم: والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير.
كيفية الصلاة على الجنازة:
أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الاحرام، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم.
موقف الامام من الرجل والمرأة من السنة أن يقوم الامام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة لحديث أنس، أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه فلما رفعت، أتي بجنازة امرأة، فصلى عليها فقام وسطها (1) ، فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.
قال الطحاوي وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لان العجيزة يصدق عليه أنها وسط.
الصلاة على أكثر من واحد إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام ووضع الافضل مما يلي الامام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.
وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الامام، وجعلت النساء مما يلي القبلة.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا.
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابن لها – يقال له زيد – والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة.
فوضع الغلام مما يلي الامام قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد وأبي قتادة.
فقلت: ما هذا؟.
قالوا: هي السنة.
رواه النسائي والبيهقي.
قال الحافظ: وإسناده صحيح.
وفي الحديث: أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الامام، والمرأة مما يلي القبلة.
وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال.
استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها:
يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف (1) وأن تكون مستوية، لما رواه مالك بن هبيرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له ” فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
__________
(1) أقل صف اثنان.
قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.
قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.
استحباب الجمع الكثير:
ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون (1) له إلا شفعوا ” (2) رواه أحمد ومسلم والترمذي.
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ” رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
المسبوق في صلاة الجنازة:
من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.
وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.
وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.
ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: ” يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.
قال: ” ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك ” وهذا صريح.
ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.