الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الوَاجِبٌ المُوَسَّع

 

كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)

 


[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الوَاجِبٌ المُوَسَّع]

 

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

إِذَا كَانَ وَقْتُ الْوَاجِبِ فَاضِلًا عَنْهُ، كَصَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا.

فَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ كَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقْتٌ لِأَدَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ فِيهِ، فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ وَحُصُولِ مَصْلَحَةِ الْوُجُوبِ.

وَهَلْ لِلْوَاجِبِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ بِتَقْدِيرِ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ عَنْهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ بَدَلٌ؟

اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِيهِ: فَأَثْبَتَهُ أَصْحَابُنَا وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ، وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْفِعْلِ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: وَقْتُ الْوُجُوبِ هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَفِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ قَضَاءً.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: وَقْتُ الْوُجُوبِ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْفِعْلِ قَبْلَ ذَلِكَ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ نَفْلٌ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَالْكَرْخِيِّ: إِنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا بَقِيَ بِنَعْتِ الْمُكَلَّفِينَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ كَانَ مَا فَعَلَهُ وَاجِبًا وَإِلَّا فَنَفْلٌ.

وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَيَّنُ بِالْفِعْلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.

حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّ الْأَمْرَ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} عَامٌّ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَطْبِيقَ أَوَّلِ فِعْلِ الصَّلَاةِ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ عَلَى آخِرِهِ، وَلَا إِقَامَةَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِهِ حَتَّى لَا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْهُ عَنْ صَلَاةٍ ; إِذْ هُوَ (1) خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ جُزْءٌ مِنْهُ لِاخْتِصَاصِهِ بِوُقُوعِ الْوَاجِبِ فِيهِ ; إِذْ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ صَالِحٌ لِوُقُوعِ الْوَاجِبِ فِيهِ، وَيَكُونُ الْمُكَلَّفُ مُخَيَّرًا فِي إِيقَاعِ الْفِعْلِ فِي أَيِّ جُزْءٍ شَاءَ مِنْهُ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

_________

(1) أَيِ الْمَذْكُورُ مِنَ الْقِسْمَيْنِ.

(1/105)

________________________________________

وَيَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا حُصُولُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ قُدِّرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ مَقْصُودِ الْوَاجِبِ مِنَ الْكُلِّ، وَأَنَّ الْفِعْلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ فَيَكُونُ وَاجِبًا وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحَصِّلًا لِمَقْصُودِ الْوَاجِبِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ إِمَّا فَوَاتُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ بِتَقْدِيرِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَتَكُونُ الصَّلَاةُ حَرَامًا لِكَوْنِهَا مُفَوِّتَةً لِمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِمَّا بَقَاءُ مَصْلَحَةِ الْوُجُوبِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُ فِعْلِ الصَّلَاةِ لِبَقَاءِ مَقْصُودِهَا الْمُوجِبِ لَهَا بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَفْرُوضِ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ مَطْلُوبِكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ; إِذْ هُوَ حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى لُحُوقِ الْإِثْمِ بِتَرْكِهِ فِيهِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ فِعْلِهِ قَبْلَهُ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْفِعْلُ فِيهِ نَدْبٌ لِكَوْنِهِ مُثَابًا مَعَ جَوَازِ تَرْكِهِ، وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ بِهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَلَا يَمْتَنِعُ سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِفِعْلِ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ.

سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِنَفْلٍ، وَلَكِنْ مَا الْمَانِعُ مِنَ الْقَوْلِ بِتَعْيِينِ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِالْفِعْلِ أَوْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ لِلْوُجُوبِ وَمَا بَعْدَهُ قَضَاءٌ، أَوِ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ وَاجِبًا بِتَقْدِيرِ بَقَائِهِ بِصِفَةِ الْمُكَلَّفِينَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ كَمَا قِيلَ مِنَ الْمَذَاهِبِ السَّابِقَةِ.

وَالْجَوَاب عَنْ جَوَازِ تَرْكِ الْفِعْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا، بَلْ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُضَيَّقِ، وَأَمَّا الْمُوَسَّعُ فَلَا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ جَوَازُ تَرْكِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقًا وَالْمُوَسَّعِ بِشَرْطِ الْفِعْلِ بَعْدَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ، وَحَاصِلُهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ إِيقَاعُ الْفِعْلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ عَلَى طَرِيقِ الْإِبْهَامِ، وَالتَّعْيِينُ إِلَى الْمُكَلَّفِ كَمَا سَبَقَ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَوْ كَانَ نَفْلًا لَمَا سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ لِمَا سَبَقَ، وَالزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ وَاجِبَةٌ

(1/106)

________________________________________

مُؤَجَّلَةٌ بَعْدَ (1) انْعِقَادِ سَبَبِهَا وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ لَا أَنَّهَا نَافِلَةٌ، وَلَكَانَ (2) يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ (3) : لَوْ كَانَ الْعَزْمُ بَدَلًا عَنِ الْفِعْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَمَا وَجَبَ الْفِعْلُ بَعْدَهُ، وَلَمَا جَازَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُبْدَلِ كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ مَعَ مُبْدَلَاتِهَا، وَلَكَانَ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْعَزْمِ يَكُونُ عَاصِيًا لِكَوْنِهِ تَارِكًا لِلْأَصْلِ وَبَدَلِهِ، كَيْفَ وَأَنَّ الْأَمْرَ الْوَارِدَ بِإِيجَابِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْعَزْمِ، فَإِيجَابُهُ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى مُقْتَضَى الْأَمْرِ. ثُمَّ جَعْلُ الْعَزْمِ بَدَلًا مِنْ صِفَةِ الْفِعْلِ أَوْ عَنْ أَصْلِ الْفِعْلِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَفْعَال الْقُلُوب بَعِيدٌ ; إِذْ لَا عَهْدَ لَنَا فِي الشَّرْعِ بِجَعْلِ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ أَبْدَالًا عَنِ الْأَفْعَالِ، وَلَا بِجَعْلِ صِفَةَ الْفِعْلِ مُبْدَلًا.

قُلْنَا: لَمْ يَكُنْ بَدَلًا عَنْ أَصْلِ الْفِعْلِ بَلْ عَنْ تَقْدِيمِ الْفِعْلِ، فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِسُقُوطِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا، وَمَعْنَى كَوْنِهِ بَدَلًا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَقْدِيمِ الْفِعْلِ وَالْمَصِيرِ إِلَى أَحَدِ الْمُخَيَّرَيْنِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ بِالْعَجْزِ عَنِ الْآخَرِ، لَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْوُضُوءِ مَعَ التَّيَمُّمِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْصِ مَعَ كَوْنِهِ غَافِلًا لِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ، وَالْأَمْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَرِّضًا لِلْعَزْمِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ امْتِنَاعُ جَعْلِهِ بَدَلًا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ بَعْضِ الْمَدَارِكِ انْتِفَاءُ الْكُلِّ.

وَأَمَّا اسْتِبْعَادُ كَوْنِ الْعَزْمِ بَدَلًا عَنْ صِفَةِ الْفِعْلِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فَغَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْجَوَابِ، ثُمَّ كَيْفَ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ وَالْفِدْيَةُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ عِنْدَ خَوْفِهَا عَلَى جَنِينِهَا، وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا بَدَلٌ عَنْ تَقْدِيمِ الصَّوْمِ فِي حَقِّهَا، وَهُوَ صِفَةُ الْفِعْلِ. وَكَذَلِكَ النَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ. وَقَدْ جُعِلَ بَدَلًا عَمَّا فَرَطَ مِنْ أَفْعَالِ الطَّاعَاتِ الْوَاجِبَةِ حَالَةَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ.

وَالْجَوَابُ (4) عَنِ الْقَوْلِ بِتَعْيِينِ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِالْفِعْلِ: أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّا نَتَبَيَّنُ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِالْفِعْلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ،

_________

(1) الظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَاجِبَةٌ، لَا بِمُؤَجَّلَةٍ.

(2) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَمَا سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ.

(3) اعْتِرَاضٌ عَلَى فِقْرَةٍ مِنْ فِقْرَاتِ الْجَوَابِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ، وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مُكَوَّنٌ مِنْ خَمْسِ فِقْرَاتٍ، فَقَدْ أَجَابَ الْمُسْتَدِلُّ عَنْ كُلٍّ مِنْهَا بِالتَّرْتِيبِ.

(4) رُجُوعٌ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ بَقِيَّةِ فِقْرَاتِ الِاعْتِرَاضِ التَّابِعَةِ لِقَوْلِهِ: فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مُعَارَضٌ. . إِلَخْ.

(1/107)

________________________________________

وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ وَقْتًا لِلْوُجُوبِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَدَّى فِيهِ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ، فَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْوِيرِهِ.

وَعَنِ الْقَوْلِ بِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ لِلْوُجُوبِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْقَضَاءِ فِيمَا (1) سَبَقَ. (2) ، كَيْفَ وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ مَا يُفْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ.

وَعَنِ الْوَقْتِ (3) أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ مِنَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَمَاتَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَّهُ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، وَأَثْبَتَ ثَوَابَ الْوَاجِبِ، وَعَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ لَوْ أَخَّرَ الْمُكَلَّفُ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ وَمَاتَ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ عَاصِيًا ; نَظَرًا إِلَى إِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِبْطَالُ مَعْنَى الْوُجُوبِ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا، بَلْ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: جَوَازُ التَّأْخِيرِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ لِكَوْنِهَا (4) مُنْطَوِيَةً عَنْهُ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ الْجَازِمِ فِي هَذِهِ الْحَالِ: إِمَّا الْبَعْضِيَّةُ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا بِنَفْيِهَا ضَرُورَةَ (5) امْتِنَاعِ التَّوَقُّفِ عَلَى ظُهُورِ الْعَاقِبَةِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَإِذَا عَرَفَ مَعْنَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَفَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ يُسَمَّى أَدَاءً، وَسَوَاءٌ كَانَ فِعْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَلِ لِعُذْرٍ أَوْ لَا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَلِ، وَإِنْ فَعَلَ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَلِ لِعُذْرٍ، ثُمَّ فَعَلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَرَّةً ثَانِيَةً سُمِّيَ إِعَادَةً وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، ثُمَّ فَعَلَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ سُمِّيَ قَضَاءً. (6)

_________

(1) صَوَابُهُ: فَبِمَا، بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

(2) مِنْ قَوْلِهِ: آخِرُ حَجَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ ; إِذْ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ عَلَيْهِ.

(3) صَوَابُهُ: وَعَنِ الْوَقْفِ. لِأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ آخِرِ فِقْرَةٍ فِي الْفَنْقَلَةِ الْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوِ الْحُكْمُ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا بِتَقْدِيرِ بَقَائِهِ بِصِفَةِ الْمُكلَّفِينَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْوُقُوفِ عَنِ الْحُكْمِ بِالْوُجُوبِ أَوِ النَّفْيِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُ الْمُكَلَّفِ آخِرَ الْوَقْتِ.

(4) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَلَا يُمْكِنُ.

(5) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَلَا بُدَّ.

(6) خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

(1/108)

________________________________________

 

[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْمُكَلَّفَ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِتَقْدِيرِ التَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَخَّرَهُ هل يكون عاصيا]

 

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

اتَّفَقَ الْكُلُّ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِتَقْدِيرِ التَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَخَّرَهُ أَنَّهُ يَعْصِي وَإِنْ لَمْ يَمُتْ، وَاخْتَلَفُوا فِي فِعْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ: هَلْ يَكُونُ قَضَاءً أَوْ أَدَاءً؟ فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى كَوْنِهِ قَضَاءً، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ.

حُجَّةُ الْقَاضِي أَنَّ الْوَقْتَ صَارَ مُقَدَّرًا مُضَيَّقًا بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ، فَإِذَا فَعَلَ الْوَاجِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَهُ خَارِجَ وَقْتِهِ فَكَانَ قَضَاءً كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْفَائِتَةِ فِي أَوْقَاتِهَا الْمُقَدَّرَةِ الْمَحْدُودَةِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: غَايَةُ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعِصْيَانَ بِالتَّأْخِيرِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي ظَنَّ حَيَاتَهُ فِيهِ دُونَ مَا بَعْدَهُ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقُ الْوَقْتِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ فِعْلُهُ لِلْوَاجِبِ فِيهِ قَضَاءً، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ وَقْتًا لِلْأَدَاءِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ مُوجِبًا لِلْعِصْيَانِ بِالتَّأْخِيرِ مُخَالَفَةُ هَذَا الْأَصْلِ أَيْضًا، وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمُكَلَّفِ بِتَأْخِيرِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْفِعْلِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ قَضَاءً، وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ.

 

 

[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْوَاجِبَ إِذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ وَفُعِلَ بَعْدَهُ يَكُونُ قَضَاءً]

 

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ وَفُعِلَ بَعْدَهُ، أَنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً، وَسَوَاءٌ تَرَكَهُ فِي وَقْتِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا. (1) وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبُ وُجُوبِهِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمُقَدَّرَةِ فَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ قَضَاءً لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، كَفَوَائِتِ الصَّلَوَاتِ فِي حَالَةِ الصَّبِيِّ وَالْجُنُونِ.

_________

(1) خَالَفَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ فِعْلِهِ بَعْدَ وَقْتِهِ إِذَا أَخَّرَهُ عَمْدًا، كَمَا خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي تَسْمِيَتِهِ قَضَاءً فِي حَالَةِ التَّأْخِيرِ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَالْخَطْبُ فِي الثَّانِي سَهْلٌ ; لِكَوْنِهِ اخْتِلَافًا فِي التَّسْمِيَةِ.

(1/109)

________________________________________

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَجِبْ لِمَانِعٍ، أَوْ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ خَارِجٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُكَلَّفُ قَادِرًا عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، أَوْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَيْهِ: إِمَّا شَرْعًا كَالصَّوْمِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ، وَإِمَّا عَقْلًا كَالنَّائِمِ؛ أَنَّهُ هَلْ يُسَمَّى قَضَاءً حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا.

مِنْهُمْ مَنْ مَالَ إِلَى التَّجَوُّزِ مَصِيرًا مِنْهُ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ حَقِيقَةً عِنْدَ فَوَاتِ مَا وَجَبَ فِي الْوَقْتِ اسْتِدْرَاكًا لِمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ الْفَائِتِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَوُجُوبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِأَمْرٍ تَجَدَّدَ لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ، فَكَانَ إِطْلَاقُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ تَجَوُّزًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَالَ إِلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ حَقِيقَةً لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ مَا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَجِبْ لِلْمُعَارِضِ، وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْقَضَاءِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ، إِنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ مَا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ لَا اسْتِدْرَاكَ مَصْلَحَةِ مَا وَجَبَ، وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ نَفْيِ التَّجَوُّزِ وَالِاشْتِرَاكِ عَنِ اسْمِ الْقَضَاءِ.

 

 

[الْمَسْأَلَة السَّابِعَة مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ هَلْ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ]

 

الْمَسْأَلَة السَّابِعَة

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ هَلْ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ؟ (1) اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَلَا بُدَّ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي الْحِجَاجِ مِنْ تَلْخِيصِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَنَقُولُ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ.

إِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ مَشْرُوطًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ (2) ، أَوْ لَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: (أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الصَّلَاةَ إِنْ كُنْتَ مُتَطَهِّرًا) (3) فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ تَحْصِيلَ الشَّرْطِ لَيْسَ وَاجِبًا وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الصَّلَاةُ إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ.

_________

(1) ارْجِعْ إِلَى ص: 159، 167 ج: 20 مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى.

(2) هَذَا لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْقِسْمِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِالْفِعْلِ، وَتَوَقَّفَ إِيقَاعُهُ عَلَى شَيْءٍ، كَبَعْضِ أَمْثِلَةِ مَا جَعَلَهُ قِسْمًا ثَانِيًا، وَعَلَى ذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ لِتَلْخِيصِ مَحَلِّ النِّزَاعِ.

(3) لَوْ مَثَّلَ بِأَمْثِلَةٍ وَاقِعِيَّةٍ مِثْلَ: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الْآيَةَ. لَكَانَ أَنْسَبَ وَأَنْفَعَ.

(1/110)

________________________________________

وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا غَيْرَ مَشْرُوطِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ الْغَيْرِ، بَلْ مَشْرُوطُ الْوُقُوعِ فَذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَتَعَذَّرَ وُقُوعُهَا دُونَ الطَّهَارَةِ، أَوْ وَجَبَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَلَمْ يَكُنْ (1) إِلَّا بِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ فَلَا، إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ، وَذَلِكَ كَحُضُورِ الْإِمَامِ الْجُمُعَةِ وَحُصُولِ تَمَامِ الْعَدَدِ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِآحَادِ الْمُكَلَّفِينَ. (2) وَإِذَا تَلَخَّصَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَنَقُولُ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَالْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِلْمُكَلَّفِ) فَهُوَ وَاجِب، خِلَافًا لِبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ تَحْصِيلَ الشَّرْطِ وَاجِبٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بَلْ كَانَ تَرْكُهُ مُبَاحًا لَكَانَ الْآمِرُ كَأَنَّهُ قَالَ لِلْمَأْمُورِ: لَكَ مُبَاحٌ أَلَّا تَأْتِيَ بِالشَّرْطِ، وَأُوجِبُ عَلَيْكَ الْفِعْلَ مَعَ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَهُوَ مُحَالٌ. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمَشْرُوطِ إِذَا كَانَ مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ حَالَةَ عَدَمِ الشَّرْطِ، فَإِنَّ عَدَمَهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ إِبَاحَتِهِ، بَلْ حَالَةُ عَدَمِ وُجُوبِ الشَّرْطِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَلَا يَكُونُ التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: إِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ حَالَةَ عَدَمِ الشَّرْطِ مُحَالًا فَالتَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ مَشْرُوطٌ بِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ مَا وُجُوبُهُ مَشْرُوطٌ بِشَرْطٍ فَالشَّرْطُ لَا يَكُونُ وَاجِبَ التَّحْصِيلِ لِمَا سَبَقَ وَلَا جَوَابَ عَنْهُ.

وَالْأَقْرَبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ تَحْصِيلِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ، وَتَحْصِيلُهُ إِنَّمَا هُوَ بِتَعَاطِي الْأُمُورِ الْمُمْكِنَةِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ، فَإِذَا قِيلَ: يَجِبُ التَّحْصِيلُ بِمَا لَا يَكُونُ وَاجِبًا كَانَ مُتَنَاقِضًا. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ وَعِرَةٌ، وَالطُّرُقُ ضَيِّقَةٌ، فَلْيُقْنَعْ بِمِثْلِ هَذَا فِي هَذَا الْمَضِيقِ.

_________

(1) صَوَابُهُ: يُمْكِنْ.

(2) فِي الْمِثَالَيْنِ نَظَرٌ، إِذَا كَانَ الْعَدَدُ الْمُعَيَّنُ وَحُضُورُ الْإِمَامِ الْجُمُعَةَ شَرْطًا فِي وُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا، كَدُخُولِ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ حِينَئِذٍ حَتَّى يُبْحَثَ عَمَّا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ.

(1/111)

________________________________________

فَإِنْ قِيلَ: الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الشَّرْطِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْأَمْرُ بِالْمَشْرُوطِ ; إِذْ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَنَسْخُ مَدْلُولِ النَّصِّ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنَصٍّ آخَرَ، وَلَا نَصٌّ. ثُمَّ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ مَقْدُورًا حَذَرًا مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ. وَمَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الرَّأْسِ وَإِمْسَاكُهُ مِنَ اللَّيْلِ غَيْرُ مَقْدُورٍ، وَلَكَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ وَمُعَاقَبًا عَلَى تَرْكِهِ. وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَتَرْكِهِ، وَعَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ وَتَرْكِهِ، لَا عَلَى مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَإِمْسَاكِ شَيْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَوْ تُصُوِّرَ الْإِتْيَانُ بِالْمَشْرُوطِ دُونَ شَرْطِهِ كَانَ كَذَلِكَ.

قُلْنَا: جَوَابُ الْأَوَّلِ أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ مَا قِيلَ بِوُجُوبِهِ رَافِعًا لِمُقْتَضَى النَّصِّ الْوَارِدِ بِالْمَشْرُوطِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُهُ وَوُجُوبُهُ بَاقٍ بِحَالِهِ. (1) وَجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ لَا يُقَدَّرُ بِقَدْرٍ مَحْدُودٍ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ هَلْ تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ لِكَوْنِ نِسْبَةِ الْكُلِّ إِلَى الْوُجُوبِ نِسْبَةً وَاحِدَةً، أَوِ الْوَاجِبُ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَالزِّيَادَةُ نَدْبٌ. فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ: كُلُّ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالْأَصَحُّ إِنَّمَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ; إِذْ هُوَ مُكْتَفٍ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ.

وَجَوَابُ الثَّالِثِ بِمَنْعِ مَا ذَكَرُوهُ. (2) وَجَوَابُ الرَّابِعِ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْرُوطِ دُونَ الشَّرْطِ لَا الْقَادِرِ.

_________

(1) الْمَنْعُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوَابِ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى الْوَاجِبِ وَعَلَى مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِقَابِ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ، دُونَ الْوَسَائِلِ الَّتِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا.

(2) وَأَيْضًا مَا وَجَبَ بِهِ الْمَشْرُوطُ مِنَ النَّصِّ ثَبَتَ بِهِ وُجُوبُ مَا لَا يَتِمُّ إِيقَاعُ الْمَشْرُوطِ إِلَّا بِهِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، فَلَا نَسْخَ ضَرُورَةَ عَدَمِ التَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِّ.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *