الكتاب: فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ)
صفة الغسل:
الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه (1) ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعوا الحاجة إلى حضوره.
وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا، لينشر ما يراه من الخير، ويستر ما يظهر له من الشر.
فعند ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” ليغسل موتاكم المأمونون “.
وتجب النية عليه، لانه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا، لاخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام، ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ” ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون، أو الماء القراح، مبتدئا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها أولشئ آخر غسله خمسا، أو سبعا، ففي الصحيح:
__________
(1) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لايمنع وصول الماء إلى البدن لان النبي
صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه.
والاظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فان تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن (1) “.
قال ابن المنذر: إنما فرض الرأي اليهن بالشرط المذكور وهو الايثار، فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل خلفها، ففي حديث أم عطية: أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون.
قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون (2) قالت: نعم.
وعند مسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرنيها وناصيتها.
وفي صحيح ابن حبان الامر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم: ” واجعلن لها ثلاثة قرون “.
فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف، لئلا تبتل أكفانه، ووضع عليه الطيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا أجمرتم (3) الميت فأوتروا “.
رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه.
وقال أبو وائل: كان عند علي رضي الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شئ من شعر شاربه، أو إبطه أو عانته، وجوز لك ابن حزم.
واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة، واختلفوا في إعادة طهارته فقيل: لا يجب (4) .
وقيل: يجب الوضوء.
وقيل: يجب إعادة الغسل.
والاصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية، قالت: ” دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا
__________
(1) قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر.
(2) قرون: أي ضفائر.
(3) أجمرتم: بخرتم.
(4) هذا مذهب الاحناف والشافعية ومالك.
فرغتن فآذنني (1) ” فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ” أشعرنها (2) إياه “. يعني إزاره.
وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة.
وفيه أيضا تبريد، وقوة نفود، وخاصة في تصلب بدن الميت، وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها.
التيمم للميت عند العجز عن الماء:
ان عدم الماء يمم الميت، لقوله تعالى: (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” جعلت لي الارض مسجدا وطهورا “.
وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى.
وكذلك المرأة تموت بين الرجال الاجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الاجنبيات عنه.
روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة
غيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء “.
وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده.
هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها، لانها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة.
قال في المروي عن الامام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يممت، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.
__________
(1) آذنني: أي أخبرنني.
(2) أشعرنها: اجعلنه شعارا ” والشعار ” الثوب الذي يلي الجسد. ” والحقو ” الازار. وهو في الاصل: معقد الازار.
قال: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا (1) .
غسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور.
لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها.
رواه الدارقطني والبيهقي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ” لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك “.
رواه ابن ماجه.
وقال الاحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، والاحاديث حجة عليهم.
غسل المرأة الصبي:
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.
الكفن:
(1) حكمه:
روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلابردة، إذا
__________
(1) يرى ابن حزم أنه إذا مات رجل بين نساء لارجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف. يصب الاء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء.
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر (1) .
(2) ما يستحب فيه: يستحب في الكفن ما يأتي:
1 – أن يكون حسنا، نظيفا، ساترا للبدن.
لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه “.
2 – وأن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم “.
3 – وأن يجمر، ويبخر، ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا “.
وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: أن تجمر أكفانهم بالعود.
4 – أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولاعمامة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف.
ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين.
والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.
__________
(1) الاذخر: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب.
وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا، ودرعا (1) ، وخمارا (2) وثوبين (3) .
وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
(3) تكفين المحرم: إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه، ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته (4) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ” اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه (5) ، ولا تحنطوه (6) ولا تخمروا (7) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا “.
وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب.
وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم.
والاصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الاحكام يثبت لغيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.
(4) كراهة المغالاة في الكفن: ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته.
قال الشافعي: إن عليا كرم الله وجهه قال: لاتغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب
__________
(1) الدرع: القميص.
(2) الخمار: غطاء الرأس.
(3) تلف فيهما.
(4) وقصته: أي دقت عنقه.
(5) – في ثوبيه: إزاره ورداءه.
(6) تحنطوه: تطيبوه بالحنوط: وهو الطيب الذي يوضع الميت.
(7) تخمروه: تستروه.
سلبا سريعا “.
رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك، وفيه مقال: وعن حذيفة، قال: لاتغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقيين.
وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم.
قالت عائشة: إن هذا خلق (1) .
قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. إنما هو للمهلة (2) .
(5) الكفن من الحرير: لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: ” إنهما حرام على ذكور، أمتي حل لاناثها “.
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف، وإضاعة المال، والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها، وكونه كفنا لها بعد موتها.
قال أحمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير.
وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق.
قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
(6) الكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالا، فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم.
والمرأة مثل الرجل في ذلك.
وقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام “، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والاسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر إسكانا.
__________
(1) الخلق: غير الجديد.
(2) ” المهلة ” القيح السائل من الميت.