كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاةٍ في غالب أحيانه ، وربما صَلى الصلوات بوضوء واحد .
وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة ، وبأزيد منه تارة .
وكان من أيسر الناس صباً لماء الوضوء ، ويحذر أمته من الإسراف فيه ، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً .
وفي بعض الأعضاء مرَّتين ، وبعضها ثلاثاً ، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغَرفةٍ ، وتارة بغَرفتين ، وتارة بثلاث ،
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق ، وكان يستنشق باليمنى وينتثرُ باليسرى ، وكان يمسح رأسه كله تارةً ، وتارةً يقبل بيديه ويدبر بهما .
ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة ، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق ، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة .
وكذلك الوضوء مرتّباً متوالياً ، ولم يخلّ به مرة واحدة ، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ، ويمسح أُذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما .
| وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب ، غير التسمية في أوله ، وقول : ‘ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ‘ . في آخره .
وحديث آخر في سنن النسائي : ‘ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ‘ .
ولم يكن يقول في أوله : نويت . ولا أحد من الصحابة البتّة . ولم يتجاوز الثلاث قط .
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين . | ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه .
وكان يخلّل لحيته أحياناً ولم يواظب على ذلك ، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه ، وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف .
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ، ووقت للمقيم يوماً وليلةً ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ، ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية ولكن يحتمل أن يكون خاصاً بحال الحاجة ، ويحتمل العموم وهو أظهر .
ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخُفين مسح ، وإن كانتا مكشوفتين غسل .
وكان يتيمّم بضربةٍ واحدة للوجه والكفين ، ويتيمّم بالأرض التي يصلي عليها تراباً كانت أو سبخة أو رملاً . وصح عنه أنه قال : ‘ حيثما أدركت رجلاً من أُمتي الصلاةُ فعنده مسجده وطهورُه ‘ .
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة ،
ولم يُروَ عنه أنه حمل معه التراب ، ولا أمرَ به ، ولا فعله أحد من الصحابة .
ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمّم بالرمل . | ولم يصح عنه التيمم لكل صلاةٍ ولا أمر به ، بل أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوء .