منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
تأليف الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله
الأصل فيه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿183﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿184﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿185﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿186﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿187﴾ } ( ) الآيات . [ البقرة ] .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ، برؤيته أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، قال صلى الله عليه وسلم { إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له } ( ) . متفق عليه ،
وفي لفظ : { فاقدروا له ثلاثين } ( ) ، وفي لفظ : { فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } ( ) . رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله ، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ، ويجب تبييت النية لصيام الفرض ، وأما النفل : فيجوز بنية من النهار .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بُرْؤُهُ ، يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع ، فإنه يقضي ويعتق رقبة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه } ( ) . متفق عليه . وقال : { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } ( ) .
متفق عليه . وقال : { تسحروا فإن في السحور بركة } ( ) . متفق عليه . وقال : { إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طَهور } ( ) .
رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم { من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه } ( ) . رواه البخاري . وقال : { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } ( ) . متفق عليه .
{ وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : ” يكفر السنة الماضية والباقية ” ، وسئل عن صيام عاشوراء ، فقال : ” يكفر السنة الماضية } ( ) ، { وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال : ” ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أُنزل علي فيه } ( ) . رواه مسلم .
وقال : { من صام رمضان ثمّ أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر } ( ) . رواه مسلم . وقال أبو ذر : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة } ( ) . رواه النسائي والترمذي .
و { نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر } ( ) . متفق عليه . وقال : { أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله } ( ) . رواه مسلم . وقال : { لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده } ( ) . متفق عليه .
وقال : { من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } ( ) . متفق عليه .
و { كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، واعتكف من بعده أزواجه } ( ) . متفق عليه .
وقال : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى } ( ) . متفق عليه .