تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

  • بواسطة

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

تأليف الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله


وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها .

فمنها : الطهارة ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } ( ) . رواه البخاري ومسلم .

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له .

والطهارة نوعان :

أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام { إن الماء طهور لا ينجسه شيء } ( ) . رواه أهل السنن ، وهو صحيح .

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه .

والأصل في الأشياء : ” الطهارة والإباحة ” ، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها ، فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام – في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة : { لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } ( ) . متفق عليه .

وجميع الأواني مباحة ، إلا آنية الذهب والفضة ، وما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } ( ) . متفق عليه .

باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

يستحب إذا دخل الخلاء : أن يقدم رجله اليسرى ، ويقول : ” بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ” ، وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى ، وقال : ” غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ” .

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويستتر بحائط أو غيره ، ويبعد إن كان في الفضاء .

ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ، أو في محل جلوس للناس ، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس .

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا } ( ) . متفق عليه .

فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل ، ثم استنجى بالماء ، ويكفي الاقتصار على أحدهما . ولا يستجمر بالروث والعظام ، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، وكذلك كل ما له حرمة .

ويكفي في غسل النجاسات – على البدن ، أو الثوب ، أو البقعة ، أو غيرها – أن تزول عينها عن المحل ؛ لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب ، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب .

والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم ، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق ، فإنه طاهر .

ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة ، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( ) [ المائدة : 3 ] .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام { المؤمن لا يَنْجُس حيا أو ميتا } ( ) . وقال : { أُحل لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان : فالحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال } ( ) . رواه أحمد وابن ماجه .

وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة .

ومَنِيُّ الآدمي طاهر ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه ، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة : يكفي فيه النضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام { يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام } ( ) . رواه أبو داود والنسائي .

وإذا زالت عين النجاسة طَهُرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الريح ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار في دم الحيض : { يكفيك الماء ولا يضرك أثره } ( ) .

باب صفة الوضوء

وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها .

والنية : شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } ( ) . متفق عليه . ثمّ يقول : ” بسم الله ” ويغسل كفيه ثلاثا ثمّ يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ، ثمّ يغسل وجهه ثلاثا ، ويديه مع المرفقين ثلاثا ، ويمسح رأسه من مُقَدَّمه إلى قفاه بيديه ، ثمّ يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ، ثمّ يدخل سَبَّاحتيه في أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ، ثمّ يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ، ثلاثا .

هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام .

والفرض من ذلك : أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ( ) . . الآية [ المائدة : 6 ] وأن لا يفصل بينهما فاصل كثير عرفا ، بحيث لا ينبني بعضه على بعض ، وكذا كل ما اشتُرطت له الموالاة .

فإن كان عليه خُفَّان ونحوهما : مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، بشرط أن يلبسهما على طهارة ، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر ، عن أنس مرفوعا : { إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة } ( ) . رواه الحاكم وصححه .
فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر ، أو دواء على جرح ، ويضره الغسل : مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ .

وصفة مسح الخفين : أن يمسح أكثر ظاهرهما .

وأما الجبيرة : فيمسح على جميعها .

باب نواقض الوضوء

وهي : الخارج من السبيلين مطلقا ، والدم الكثير ونحوه ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، وأكل لحم الجزور ، ومس المرأة بشهوة ، ومس الفرج ، وتغسيل الميت ، والردة ، وهي تحبط الأعمال كلها ، لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ( ) [ المائدة : 6 ] .

وسئل النبي عليه الصلاة والسلام { أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : نعم } ( ) . رواه مسلم ، وقال في الخفين : { ولكن من غائط وبول ونوم } ( ) . رواه النسائي والترمذي وصححه .

باب ما يوجب الغسل وصفته

يجب الغسل من الجنابة ، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين ، وبخروج دم الحيض والنفاس ، وموت غير الشهيد ، وإسلام الكافر .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ( ) [ المائدة : 6 ] .

وقال تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } ( ) [ البقرة : 222 ] أي : إذا اغتسلن .

وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت ، وأمر من أسلم أن يغتسل .

أما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة : فكان يغسل فرجه أولا ، ثمّ يتوضأ وضوءا كاملا ، ثمّ يحثي الماء على رأسه ثلاثا ، يرويه بذلك ، ثمّ يفيض الماء على سائر جسده ، ثمّ يغسل رجليه بمحل آخر .

والغرض من هذا : غسل جميع البدن ، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة ، والله أعلم .

باب التيمم

وهو النوع الثاني من الطهارة ، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة ، أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله . فيقوم التراب مقام الماء ، بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ، ثمّ يقول : ” بسم الله ” ، ثمّ يضرب التراب بيديه مرة واحدة ، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه ، فإن ضرب مرتين فلا بأس ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ( ) [ المائدة : 6 ] .

وعن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : { أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة } ( ) . متفق عليه .

ومن عليه حدث أصغر : لم يحل له أن يصلي ، ولا أن يطوف بالبيت ، ولا يمس المصحف .

ويزيد من عليه حدث أكبر : أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء .

وتزيد الحائض والنفساء : أنها لا تصوم ، ولا يحل وطؤها ، ولا طلاقها .

والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ، ولا تكرره ، إلا إن أطبق الدم على المرأة ، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا ، فإنها تصير مستحاضة ، فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس عادتها ، فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها ، فإن لم يكن لها تمييز ، فإلى عادة النساء الغالبة ، ستة أيام أو سبعة أيام ، والله أعلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *