صحيح البخاري
باب ما جاء في الوضوء
وقول الله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }
قال أبو عبد الله وبين النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
[135] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط