لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران

صحيح البخاري


باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

[134] حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *